الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٢٨ - بيان
الأربعة عن أبي عبد اللَّه ع قال الفقيه، ٤/ ١١٨/ ٥٢٣٨ قال أمير المؤمنين ع في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله فقال أمير المؤمنين ع و هل عبد الرجل إلّا كسوطه أو كسيفه يقتل السيّد به و يستودع العبد السجن.
[٣٢]
١٥٨٣٨- ٣٢ الفقيه، ٣/ ٢٩/ ٣٢٦٢ السكوني بإسناده قال قال أمير المؤمنين ع الحديث.
بيان
جعلهما في التهذيبين مخالفين للقرآن حيث نطق أن النفس بالنفس ثمّ أولهما بمن كانت عادته أن يأمر عبيده بقتل الناس و يغريهم بذلك و يلجئهم إليه فإنه يجوز للإمام أن يقتل من هذه حاله لأنّه مفسد في الأرض.
أقول في مخالفتهما للقرآن [١] نظر و لا سيما بعد تعليله ع بأن العبد بمنزلة الآلة و في التأويل بعد بل لا ينافيان شيئا من المحكمات حتّى يحتاجا إلى مثل هذه التكلفات للفرق البين بين العبد و الأجنبي في أمثال هذه التكليفات لقلة عقل العبد غالبا و كونه أسيرا في يد مولاه خائفا منه و إن قتله مولاه لا يقتل به بخلاف الأجنبي على أن هذا التأويل لا يدفع مخالفة القرآن لأن القرآن يقتضي قتل العبد أيضا في صورة التعود لأن السيّد إنّما يقتل لفساده و النفس القاتلة إنّما هي العبد مع أن الحديث نص في عدم قتل العبد فلا يفيد التأويل
[١] - قوله «في مخالفتهما للقرآن نظر» بل لا حجيّة فيهما في أنفسهما لأنّ إسحاق بن عمّار قاصر عن الصحّة و رواية السكوني ضعيفة كما قلنا في سابقتها و في المسألة خلاف مذكور في كتب الفقه «ش».